كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 5)

ووقع فصل، ثم مسحَ رأسَه قبل جفافِ ماء اليدين، لم يضرّ، وإن جف الماء على وجهه (¬1).
وهذا تفريع على اعتبار الجفاف، أعني: التمثيلَ بالصور المذكورة، والجفاف، وقد مر ما فيه قبل.
وإذا اغتسل (¬2) ثلاثاً، فالاعتبار من الغَسْلة الأخيرة (¬3).
وأمَّا الاعتبار بآخر (¬4) الفعل، فلا يَلْزَمُ أن يكون مفرَّعاً على اعتبار الجفاف.

التاسعة: الذين أوجبوا الموالاة، اشترطَ أكثرُهم عدمَ العذر، وعن بعض الشَّافعية: طرَّد القولين في التَّفريق بالعذر أيضًا؛ مثَّل العذر بما إذا نفِدَ ماؤه، فذهب لطلبه، وخاف من شيء، فهرب (¬5). وهو قول بعض المالكية، أعني: عدمَ اشتراطِ العذر، وأنه تجبُ الإعادة مطلقًا عند الإخلال بالموالاة، وفي كونِ النسيان عذرًا خلافٌ عندهم؛ أي: على قول وجوبِ الموالاة، وظاهرُ مذهبِ مالكٍ الوجوبُ مع الذِّكْرِ دون النسيانِ، والمنسوبُ إلى ابن وهب الوجوبُ مطلقًا (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (1/ 440 - 441).
(¬2) "ت": "غسل".
(¬3) المرجع السابق، (1/ 441).
(¬4) في الأصل: "بأجزاء"، والمثبت من "ت".
(¬5) المرجع السابق، الموضع نفسه
(¬6) انظر: "الذخيرة" للقرافي (1/ 270).

الصفحة 72