كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 5)

موجودان في أصوع، فجاز قَلْيبُ الواوِ همزةَ، قال الجوهريُّ: وإنْ شئتَ أبدلتَ من الواو المضمومةِ همزةً (¬1)، يعني: في أصوع.

الرابعة: "إلى" لانتهاء الغايةِ حقيقةً، فقوله في الحديث: "إلى خمسة أمداد" الأقرب (¬2) أنه انتهاء لغايةِ الزيادةِ، بمعنى: أنه يَغْتسل بالصاعِ، وقد يزيد عليه إلى خمسة أمداد؛ لأنَّ الصَّاع أربعة أمداد.
* * *

* الوجه الرابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:
الأولى: قد ثيتَ بالنصوص والظواهر: أن الواجبَ هو الغسل، ومقتضى ذلك أن يكتفى بالمُسَمَّى، فحيث حصلَ، حصلَ الإجزاءُ، وحيثُ نقص، لم يحصُلِ الإجزاء، ومقتضى ذلك: عدمُ التحديد فيما يُتَوَضَّأ به ويغتسل، وليس في الحديث دلالة على عدم الاكتفاء بما دون المقدارين المعيَّنَيْن، أعني: المدَّ والصاعَ، فلا تعارَض الظواهرُ في الاكتفاء بالمسمَّى إذا نقَص عن ذلك، إنْ أمكن أن يحصُل المسمَّى بما دون المقدارين المذكورَين.
الثَّانية: المنقول عن الشَّافعي - رحمَهُ الله - أنه قال: "وبلغنا أن النبي - صَلَّى الله عليه وسلم - توضَّأ بالمُدِّ، واغتسل بالصَّاع"، وفي هذا ما دل على أن لا وقت فيه إلَّا كماله (¬3).
¬__________
(¬1) انظر: "الصحاح" للجوهري (3/ 1247).
(¬2) "ت": "أعني" بدل "الأقرب".
(¬3) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (1/ 194).

الصفحة 85