كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)
وروي من وجه آخر عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.
وعن عطاء بن أبي رباح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.
وروي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في وصية العاص بن وائل قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لو كان مسلماً فاعتقتم أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك.
قال الشافعي في القديم وبهذا نأخذ وقد أعتقت عائشة عن أخيها ومات عن غير وصية.
قال الشافعي أرجو أن يوصل الله إلى الميت خير العتق والأجر فيه ولا ينقص حظ الحي.
والعتق ليس كغيره لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعتق.
والحي هو المعتق فلا أمر من الميت.
( 838 - باب الوصية للقرابة
3937 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وإذا أوصى فقال : ثلث مالي لقرابتي فالقرابة من قبل الأب والأم في الوصية سواء وأقرب قرابته وأبعدهم فيها سواء وإذا كان من قبيلة من قريش صير إلى المعروف