كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)
كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مباذر ولا متأثل.
وروينا في ذلك أيضاً عن ابن عباس من قوله.
وأما قضاء ما أكل منه إذا أيسر فقد : روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته وإن استغنيت استعففت.
ورويناه عن ابن عباس أنه قال فإن أيسر قضى وإن أعسر كان في حل.
وروينا عن عبيدة ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي العالية أنهم قالوا : يقضه.
وروينا عن الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح : لا يقضيه.
وروينا عن ابن عباس أنه قال لما نزلت {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} عزلوا أموالهم عن أموال اليتامى فجعل الطعام يفسد واللحم ينتن يعني ما يفضل عنهم.
فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل {قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم} قال : فخالطوهم.