كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)

وقد قسم لجماعة لم يشهدوها ثم نزلت الآية بعد بدر وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالسلب للقاتل فصار الأمر إلى ذلك ثم يجوز أن يكون أحدهما أثخنه وجرحه الآخر بعده فقضى بسلبه للأول قال الشافعي ولا يخمس السلب فعارضنا معارض فذكر أن عمر بن الخطاب قال إنا كنا لا نخمس السلب وإن سلب البراء قد بلغ شيئاً كثيراً ولا أراني إلا خامسه قال : فخمسه.
وذكر عن ابن عباس أنه قال السلب في الغنيمة وفيه خمس.
قال الشافعي وإذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم _ بأبي هو وأمي _ شيء لم يجز تركه ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم قليل السلب ولا كثيره.
وهذه الرواية في خمس السلب عن عمر ليست من روايتنا.
قال أحمد هي من رواية البصريين عن أنس بن مالك.
قال الشافعي وله رواية عن سعد بن أبي وقاص في زمان عمر تخالفها.
قال الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن الأسود بن قيس عن رجل من قومه يسمى سبر بن علقمة قال بارزت رجلاً يوم القادسية فقتلته فبلغ سلبه اثني عشر ألفاً فنفانيه سعداً.
3954 - أخبرناه أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي

الصفحة 122