كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)
وذهبوا في هذا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر : من أخذ شيئاً فهو له.
وذلك قبل نزول الخمس - والله أعلم - ولم أعلم شيئاً يثبت عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا.
قال أحمد : قد روي عن عبادة بن الصامت أنه سئل عن الأنفال فقال : فينا أصحاب بدر نزلت وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين التقى الناس ببدر نفل كل امرئ ما أصاب ثم ذكر الحديث في نزول الآية والقسمة بينهم.
وروي عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر : من قتل قتيلاً فله كذا وكذا ومن أسر أسيراً فله كذا وكذا.
ثم ذكر تنازعهم ونزول الآية في الأنفال وقسمة النبي صلى الله عليه وسلم الغنيمة بينهم.
وروينا في حديث سعد بن أبي وقاص في بعث عبد الله بن جحش وكان الفيء إذ ذاك.
من أخذ شيئاً فهو له.
قال أحمد : قد كان ذلك قبل وقعة بدر وقد صار الأمر بعد نزول الآية إلى ما اختاره الشافعي من قسمة أربعة أخماس بين من حضر القتال وأربعة أخماس الخمس على أهله.
وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع سهمه حيث أراه الله وهو خمس الخمس ، والله أعلم.