كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)

وفي رواية ابن عباس وصالح بن كيسان وبشير بن يسار وأهل المغازي أن الخيل كانت مائتي فرس فكان للفرس سهمان ولصاحبه سهم ولكل راجل سهم.
وقد أخرجنا أسانيد هذه الأحاديث في كتاب السنن.
وقال أبو داود السجستاني : حديث أبي معاوية أصح والعمل عليه وأرى الوهم في حديث مجمع أنه قال ثلثمِئَة فارس وإنما كانوا مائتي فارس.
وفي رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عن الشافعي أنه ذكر أيضاً حديث شاذان عن زهير عن أبي إسحاق قال : غزوت مع سعيد بن عثمان فأسهم لفرسي سهمين ولي سهماً.
قال أبو إسحاق : وكذلك حدثني هانئ بن هانئ عن علي وكذلك حدثني حارثة بن مضرب عن عمر.
قال الشافعي في القديم قد أمر الله عز وجل أن يعدوا لعدوهم ما استطاعوا من قوة ومن رباط الخيل ولم يخص عربياً دون هجين.
وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحوم الخيل فكان ذلك على الهجين والعربي وقال تجاوزنا لكم عن صدقة الخيل والرقيق.
وقال ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة.
فجعل الفرس من الخيل.

الصفحة 136