كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)
فوقعت في سهمه امرأة عوراء منهم.
وذكر حديث عفان عن حماد بن سلمة عن أبي إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
3986 - أخبرناه أبو الحسن المقري أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا حماد بن سلمة بهذا الحديث.
قال الشافعي في هذا دليل أن القوم كانوا مالكين ولو لم يكونوا مالكين ما سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى هوازن من شيء ليس لهم بملك.
ثم ساق الكلام إلى أن قال وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنيمة للجيش فلا يجوز أن يشركهم فيها أحد إلا بأمر بين.
قال : وقد يحتمل عطية النبي صلى الله عليه وسلم الأقرع وأصحابه أن تكون من خمس الخمس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمس هو لي ثم هو مردود فيكم.
فلما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم للأبعدين أنكرت ذلك الأنصار الذين هم أولياؤه وقالوا : يعطي غنائمنا قوماً تقطر دمائهم من سيوفنا.
قال الشافعي وقد يجوز أن يقولوا : أيعطهم خمس غنائمنا وفينا من يستحقها ؟ قال : وقد يقول القائل في خمس الغنيمة إذا ميز منها نحن غنمنا هذا ويريدون أن سبب ما ملك ذلك بهم.
قال الشافعي وأخبرنا بعض أصحابنا عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأقرع وأصحابه من خمس الخمس.