كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)
الجزء السابع والعشرون 4 ( 22 - كتاب قسم الصدقات
بسم الله الرحمن الرحيم قال الشافعي رحمه الله قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها}.
ففي هذه الآية دلالة على أن ليس لأهل الأموال منع ما جعل الله عليهم ولا لمن وليهم ترك ذلك لهم و لا عليهم.
قال الشافعي ولم يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها عاماً إلا يأخذها فيه.
وقال أبو بكر لو منعوني عناقاً مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها لا تفرقوا بين ما جمع الله.
4019 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران حدثنا عبد الصمد بن علي ( . . . . . . )