كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)

2 @قال أحمد إلى ها هنا قراءة وما بعد ذلك بعضه إجازة وبعضه قراءة.
قال الشافعي فمن ذلك أن من ملك زوجة سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عليه أن يخيرها في المقام معه أو فراقه وله حبسها إذا أدى إليها ما يجب عليها لها وإن كرهته.
وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخير نساءه فقال {قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما}.
فخيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنه فلم يكن الخيار إذا اخترنه طلاقاً ولم يجب عليه أن يحدث لهن طلاقاً إذا اخترنه.
وكان تخيير رسول الله صلى الله عليه وسلم _ إن شاء الله _ كما أمر الله إن أردن الحياة الدنيا وزينتها ولم يخترنه فأحدث لهن طلاقاً لا ليجعل الطلاق إليهن لقول الله {فتعالين أمتعكن وأسرحكن}.
أحدث لكن إذا اخترتن الحياة الدنيا وزينتها متاعاً وسراحاً فلما اخترنه لم يوجب ذلك عليه أن يحدث لهن طلاقاً ولا متاعاً.
فأما قول عائشة فقد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه أفكان ذلك طلاقاً ؟ !.
تعني _ والله أعلم _ لم يوجب ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث لنا طلاقاً.
وإذا فرض الله على النبي صلى الله عليه وسلم إن اخترن الحياة الدنيا أن يمتعن فاخترن

الصفحة 212