كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)

5 @فمن ايتهب منهن فهي زوجة لا تحل لأحد بعده ومن لم تهب فلم يقع عليها اسم زوجة وهي تحل له ولغيره.
قال الشافعي أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فقامت قياماً طويلاً فقال رجل : يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن بك بها حاجة.
فذكر أنه زوجه إياها.
قال الشافعي وكان مما خص الله نبيه صلى الله عليه وسلم قوله {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم}.
وقال : {وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا}.
فحرم نكاح نسائه من بعده على العالمين وليس هكذا نساء أحد غيره.
وقال الله {يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن}.
فأبانهن به صلى الله عليه وسلم من نساء العالمين . وقوله

الصفحة 215