كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)
( 868 - باب لا نكاح إلا بولي
4062 - أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال : قال الله تبارك وتعالى : {إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف}.
قال الشافعي : زعم بعض أهل العلم بالقرآن : أن معقل بن يسار كان زوج أختاً له ابن عم له فطلقها ثم أراد الزوج وأرادت نكاحه بعد ما مضى عدتها فأبى معقل وقال : زوجتك وآثرتك على غيرتك فطلقتها لا أزوجكها أبداً . فنزل {وإذا طلقتم النساء} يعني الأزواج {فبلغن أجلهن} فانقضى عددهن {فلا تعضلوهن} يعني أولياءهن {أن ينكحن أزواجهن} إن طلقوهن ولم يبتوا طلاقهن.
قال الشافعي : وما أشبه معنى ما قالوا من هذا بما قالوا ولا أعلم الآية تحتمل غيره لأنه إنما يؤمر أن لا يعضل المرأة من له سبب إلى العضل بأن يكون يتم به نكاحها من الأولياء.
قال : وهذا أبين ما في القرآن من أن للولي مع المرأة في نفسها حقاً وأن على الولي أن لا يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف.