كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)
جاءت فتاة إلى عائشة.
وبمعناه رواه القواريري عن جعفر بن سليمان عن كهمس.
وفي إجماع هؤلاء على إرسال الحديث دليل على خطأ رواية من وصله . والله أعلم.
قال أحمد وليس في شيء من هذه الرواية الروايات ذكر الثيب والبكارة.
وفيها أنه أراد أن يرفع بها خسيسته.
وكأنه لم يكن تزويج غبطة فخيرها . والله أعلم.
4091 - أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال قلت لعطاء : أيجوز إنكاح الرجل ابنته بكراً وهي كارهة ؟ قال : نعم.
قلت : فثيب كارهة ؟ قال : لا قد ملكت الثيب أمرها.
قال أحمد ومثل هذا في رواية أبي الزناد عن فقهاء التابعين من أهل المدينة.
وروينا عن إبراهيم النخعي أنه قال البكر يجيزها أبوها.
وعن الشعبي : لا يجبر إلا الوالد.
قال أحمد 4092 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني محمد بن علي بن مخلد الجوهري قال حدثنا أحمد بن الهيثم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال