كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)

وفي الحديث الثابت عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن زكوان عن عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تستأمر.
قال عائشة : وإنها تستحي فتسكت.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك إذنها إذا سكتت.
وفي رواية عن الثوري عن ابن جريج في هذا الحديث قال تستأمر اليتيمة.
4095 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه فيما قرأت عليه قال قال : أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني الحافظ رحمه الله يشبه أن يكون قوله في الحديث والبكر تستأمر.
إنما أراد البكر اليتيمة _ والله أعلم _ لأنا قد ذكرنا في رواية صالح بن كيسان ومن تابعه ممن روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليتيمة تستأمر.
وكذلك روي عن أبي بردة عن أبي موسى يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال.
وأما قول ابن عيينة عن زياد بن سعد : والبكر يستأمرها أبوها.
فإنا لا نعلم أحداً وافق ابن عيينة على هذا اللفظ ولعله ذكره من حفظه فسبق إليه لسانه . والله أعلم.
قال أحمد

الصفحة 249