كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)

وكذا قال أبو داود السجستاني : أبوها ليس بمحفوظ.
وذلك فيما 4096 - أخبرنا أبو علي الروذباري عن أبي بكر بن داسة عن أبي داود عقب حديث ابن عيينة عن زياد بن سعد.
قال أحمد فعلى هذا الحديث في إستئمار البكر ورد في الولي غير الأب.
وقوله : الثيب أحق بنفسها من وليها.
فيه دلالة على أن الثيب لا تجبر على النكاح.
وكأنه جعل تثيبها علة في ذلك لقوله الثيب بالثيب جلد مِئَة ورجم بالحجارة يعني تثيبها.
والبكر بالبكر جلد مِئَة وتغريب عام يعني لبكارتها.
كذلك قوله الثيب أحق بنفسها أي تثيبها.
فيدل ذلك على أن التي تخالفها وهي البكر تجبر على النكاح.
وقد دل قوله في البكر اليتيمة تستأمر في نفسها.
أن التي لا أب لها لا تجبر على النكاح.
فدل أن البكر التي تجبر على النكاح هي التي لها أب.

الصفحة 250