كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)

ولسنا ولا أحد من الناس علمته يقول بهذا.
يجعلون للذابح أجر مثله ولا يكون هذا نكاحاً قال أحمد هذا منقطع . وقد روينا عن ميمونة بنت كردم أن أباها ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن طارق بن المرقع قال : من يعطيني رمحاً بثوابه وثوابه أن أزوجه أول بنت تكون لي ؟.
فأعطيته رمحي ثم ولدت له ابنة وبلغت.
فقال : والله لا أجهزها حتى تحدث صداقاً غير ذلك.
فحلفت أن لا أفعل.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعها لا خير لك فيها.
قال : فراعني ذلك.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأثم ولا يأثم .
879 - باب خطبة النكاح
4122 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وأحب إلي أن يقدم المرء بين يدي خطبته وكل أمر طلبه سوى الخطبة حمداً لله وإثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والوصية بتقوى الله ثم يخطب.
وأحب إلي للولي أن يفعل ذلك ثم يزوج ويزيد : أنكحتك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
4123 - أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة أن ابن عمر كان إذا أنكح قال : أنكحك على ما أمر الله على إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.

الصفحة 267