كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)
الربيع أخبرنا الشافعي رحمه الله قال قال الله تعالى {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين}.
قال الشافعي فاختلف في تفسير هذه الآية فقيل نزلت في بغايا كانت لهن رايات وكن غير محصنات فأراد بعض المسلمين نكاحهن فنزلت هذه الآية بتحريم أن ينكحهن إلا من أعلن بمثل ما أعلن به أو مشرك.
وقيل : كن زواني مشركات فنزل أن لا ينكحهن إلا زانٍ مثلهن مشرك أو مشرك وإن لم يكن زان وحرم ذلك على المؤمنين.
وقيل : غير هذا . وقيل : هي عامة ولكنها نسخت.
4134 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن مجاهد : أن هذه الآية نزلت في بغايا من بغايا الجاهلية كانت على منازلهن رايات.
4135 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن بعض أهل العلم أنه قال في هذه الآية : هو حكم بينهما.
قال أحمد وهذا قد رواه : سعيد بن منصور وغيره عن سفيان عن عبيد الله عن ابن عباس.
وكان الشافعي يشك فيه فترك اسمه.
4136 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال