كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)
بسم الله الرحمن الرحيم ( 883 - باب نكاح العبد
4145 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة _ وكان ثقة _ عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة أن عمر بن الخطاب قال ينكح العبد امرأتين.
قال الشافعي رحمه الله وهذا هو قول الأكثر من المفتين بالبلدان.
قال في الإملاء قياساً على ما يكون له نصفه وعليه من حدود وطلاق.
وهو قول عمر ، وعلي.
فذكر حديث عمر.
قال : وأخبرنا ابن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب قال