كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)

فإن كان هذا هكذا فهذه الآية ثابتة ليس فيها منسوخ.
قال أحمد قد روينا عن مجاهد أنه قال في هذه الآية : يعني نساء أهل مكة المشركات ثم أحل لهم نساء أهل الكتاب.
وروينا عن سعيد بن جبير أنه قال في هذه الآية أهل أوثان.
قال الشافعي وقد قيل هذه الآية في جميع المشركين ثم نزلت الرخصة بعدها في إحلال نكاح حرائر أهل الكتاب خاصة كما جاءت في إحلال ذبائح أهل الكتاب.
قال الله جل ثناؤه {أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن} قال أحمد قد روينا معنى هذا عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس.
وعن عطية عن ابن عباس.
وروينا عن عائشة أنها قالت في سورة المائدة إنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه.
قال الشافعي

الصفحة 302