كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)

فأيهما كان فقد أبيح فيه نكاح حرائر أهل الكتاب.
وأحب إليّ لو لم ينكحهن مسلم.
4171 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله سئل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية.
فقال : تزوجناهن زمان الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيراً فلما رجعنا طلقناهن.
وقال : لا يرثن مسلماً ولا يرثهن ونساؤهم لنا حل ونساؤنا عليهم حرام.
وروينا في إباحة ذلك عن عمر وعثمان وطلحة وحذيفة وابن عباس إلا أن عمر كرهها.
4172 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي ومن دان دين اليهود والنصارى من الصابئين والسامرة أكلت ذبيحته وحل نساؤه.
وقد روي عن عمر أنه كتب إليه فيهم أو في أحدهم فكيف بمثل ما قلنا.
قال أحمد وروينا عن سفيان الثوري عن برد بن سنان عن عبادة بن نُسي عن غضيف بن الحارث قال كتب عامل لعمر إلى عمر بن الخطاب أن ناساً من قبلنا يدعون السامرة يسبتون يوم السبت ويقرأون التوراة ولا يؤمنون بيوم البعث فما ترى يا أمير المؤمنين في ذبائحهم ؟

الصفحة 303