كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)

4180 - وأخبرنا أبو سعيد عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء قال : لا يصلح نكاح الإماء اليوم لأنه يجد طولاً إلى حرة.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد والطول هو الصداق.
قال أحمد وروينا عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} يقول : ومن لم يكن له سعة أن ينكح الحرائر فلينكح من إماء المؤمنين.
{وذلك لمن خشي العنت} وهو الفجور.
ورويناه عن سعيد بن جبير ومجاهد والحسن البصري والشعبي والزهري.
وروينا عن ابن عباس أنه قال لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة.
وروينا عن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً أنه نهى أن تنكح الأمة على الحرة.
ورويناه عن علي وجابر بن عبد الله من قولهما.
4181 - وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا

الصفحة 307