كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)

لا يصلح نكاح إماء أهل الكتاب لأن الله يقول {من فتياتكم المؤمنات} وكذا قال الحسن.
ورواه أبو الزناد عن فقهاء التابعين من أهل المدينة.
قال الشافعي وله وطئ اليهودية والنصرانية بالملك وليس له وطئ وثنية ولا مجوسية بملك إذا لم يحل له نكاح حرائرهم لم يحل له وطئ إمائهم وذلك للدين فيهن.
قال : ولا أحسب أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطئ سبية عربية حتى أسلمت وإذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم على من أسلم أن يطأ امرأة وثنية حتى تسلم في العدة.
دل ذلك على أن لا يوطأ من كان على دينها حتى يسلم من حر وأمة.
( 892 - باب التعريض بالخطبة
قال الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم} الأية.
4183 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول في قول الله تبارك وتعالى {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها إنك عليّ لكريمة وإني

الصفحة 309