كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)
وفي حديث عمر ليس له ما تحته.
4206 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها : هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض ؟ فقالت : لتشدد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء.
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله فقال : روينا خلاف ما رويتم فروينا أن يخلف موضع الدم ثم ينال ما شاء.
فذكر حديثاً لا يثبته أهل العلم بالحديث.
قال أحمد أظنه أراد ما 4207 - أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً.
وكان الشافعي كالمتوقف في روايات عكرمة.
وأما حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح.