كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)
المنبعث عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اللقطة فإن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه.
وبمعناه رواه حماد عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وبمعناه رواه عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم.
3827 - أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال قال أبو داود هذه الزيادة التي زاد حماد بن سلمة _ يعني في هذه الأحاديث _ ليست بالمحفوظة.
قال أحمد قد روي معناها في حديث الثوري عن سلمة بن كهيل.
وفي حديثه عن ربيعة إلا أنها ليست في أكثر الروايات ويشبه أن يكون غير محفوظ كما قال أبو داود.
3828 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي في اللقطة إذا عرف رجل العفاص والوكاء والعدد والوزن ووقع في نفسه أنه لم يدع باطلاً أن يعطيه ولا أجبره في الحكم إلا ببينة تقوم عليها كما تقوم عليها كما تقوم على الحقوق.
وإنما قوله صلى الله عليه وسلم أعرف عفاصها ووكاءها ، والله أعلم أن تؤدي عفاصها ووكاءها مع ما تؤدي منها ولتعلم إذا وضعتها في مالك أنها اللقطة دون مالك.