كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)
وقد يحتمل أن يكون ليستدل على صدق المعترف وهذا الأظهر.
ثم اعتذر في ترك ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال البينة على المدعي.
وهذا مدعي وقد يدعيها عشرة أو أكثر ويصفها كلهم.
وبسط الكلام في شرحه.
قال أحمد وقد ثبت عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة مكة.
ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد.
وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحل لقطتها إلا لمنشد.
وفي رواية أخرى ولا يلتقط لقطته _ يعني لقطة الحرم _ إلا من عرفها.
وروينا عن أبي عبيد أنه قال ليس للحديث عندي وجه إلا ما قال عبد الرحمن بن مهدي : أنه ليس لواجدها منها شيء إلا الإنشاد أبداً وإلا فلا تحل له أن يمسها.
وفي هذا المعنى حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج.