كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)
هذا نص قول الشافعي فيما قرأت على أبي سعيد بإسناده عن الشافعي في كتاب الشغار.
وهو يوافق التفسير المنقول في الحديث الصحيح حيث قال : أو على أن ينكحه الأخرى ولم يسم لواحدة منهن صداقاً قال الشافعي في مبسوط كلامه : أن النساء محرمات إلا بما أحل الله من نكاح وبملك يمين فلا يحل المحرم من النساء بالمحرم من النكاح والشغار محرم بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهكذا كل ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من نكاح لم يحلل به المحرم.
وبهذا قلنا في المتعة ونكاح المحرم وما نهى عنه من نكاح.
901 - باب نكاح المتعة
4231 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال سمعت ابن مسعود يقول : كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فأردنا أن نختصي فنهانا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء.
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح عن إسماعيل بن أبي خالد.
4232 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي وكان الحسن أرضاهما عن أبيهما : أن علياً قال لابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية.