كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)
وقلت له : أو ما أعطيتنا أن الخبرين لو كانا.
نظرنا فيما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده فنتبع أيهما كان فعلهم أشبه وأولى الخبرين أن يكون محفوظاً فنقبله ونترك الذي خالفه ؟ قال : بلى . قلت : فعمر وزيد بن ثابت يردان نكاح المحرم.
ويقول ابن عمر لا ينكح المحرم ولا ينكح.
ولا أعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم مخالفاً.
وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب الحج وذكرنا فيه رواية ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها وهما حلالان.
904 - باب العيب في المنكوحة
4250 - أخبرنا أبو سعيد أخبرنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أنه قال : قال عمر بن الخطاب أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها وذلك لزوجها غرم على وليها.
4251 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال : أربع لا تجوز في بيع ولا نكاح إلا أن يسمى فإن سمي جاز : الجنون والجزام والبرص والقرن.
قال أحمد