كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)
( 905 - باب رجوع المغرور بالمهر
قال الشافعي في القديم قضى عمر ، وعلي ، وابن عباس في المغرور يرجع بالمهر على من غره.
أما حديث عمر فقد مضى من تزوج بامرأة وبها جنون أو جذام أو برص.
وأما حديث علي 4256 - فأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن يحيى بن عباد عن حماد بن سلمة عن بديل بن ميسرة عن أبي الوضيء : أن أخوين تزوجا أختين فأهديت كل واحدة منهما إلى أخي زوجها فأصابها.
فقضى علي على كل واحد منهما بصداق وجعله يرجع به على الذي غره.
4257 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك أنه بلغه أن عمراً وعثمان قضى أحدهما في امرأة غرت بنفسها رجلاً فذكرت أنها حرة فولدت أولاداً فقضى أن يفدى ولده بمثلهم.
قال مالك : وذلك يرجع إلى القيمة لأن العبد لا يؤتى بمثله ولا نحوه فلذلك قال يرجع إلى القيمة.
ورجع الشافعي عن قوله القديم.
4258 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله وإنما تركت ان ترده بالمهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال