كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)
( 910 - باب ما يجوز أن يكون مهراً
قال الشافعي في رواية أبي سعيد ودل قول الله عز وجل {وآتيتم إحداهن قنطارا}.
على أن لا وقت في الصداق كثر أو قل لتركه النهي عن القنطار وهو كثير وتركه حد القليل ودلت عليه السنة.
4281 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن حميد الطويل عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أسهم الناس المنازل فطار سهم عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع فقال له سعد تعال حتى أقاسمك مالي وأنزل لك عن أي امرأتي شئت وأكفيك العمل.
فقال له عبد الرحمن : بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق.
فخرج إليه فأصاب شيئاً فخطب امرأة فتزوجها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على كم تزوجتها يا عبد الرحمن ؟ قال : على نواة من ذهب . فقال أولم ولو بشاة.
4282 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك قال حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم