كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)

فأما ما تجعلونه صداقاً فإنه لم يرد فيه النسخ . والله أعلم.
4290 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وبلغنا أن عمر بن الخطاب قال في ثلاث قبضات زبيب مهر.
4291 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال بشر رجل بجارية فقال رجل هبها لي.
فذكر ذلك لسعيد بن المسيب فقال لم تحل الموهوبة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولو أصدقها سوطا فما فوقه جاز.
وقال في موضع آخر ولو أصدقها سوطاً حلت له.
4292 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد قال سألت ربيعة عما يجوز من النكاح فقال : درهم.
قلت : فأقل ؟ قال : ونصف . قلت : فأقل ؟ قال : نعم وحبة حنطة أو قبضة حنطة.
4293 - وبهذا الإسناد في موضع آخر : أخبرنا ابن أبي يحيى قال سألت ربيعة : كم أقل الصداق ؟ فقال : ما تراضى به الأهلون.
قلت : وإن كان درهماً ؟ قال : وإن كان نصف درهم.

الصفحة 376