كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)
قلت : وإن كان أقل ؟ قال : ولو كان قبضة حنطة أو حبة حنطة.
4294 - وبإسناده قال قال الشافعي : وقد سألت الدراوردي : هل قال أحد بالمدينة لا يكون صداق أقل من ربع دينار ؟ فقال : لا والله ما علمنا أحداً قاله قبل مالك.
وقال الدراوردي : أخذه عن أبي حنيفة يعني في اعتبار ما تقطع فيه اليد.
قال الشافعي فقيل لبعض من تذهب مذهب أبي حنيفة إذا خالفتم ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده فإلى قول من ذهبتم ؟ فروي عن علي فيه شيئاً لا يثبت مثله لو لم يخالفه غيره أنه لا يكون مهراً أقل من عشرة دراهم.
قال أحمد هذا حديث رواه داود الأزدي عن الشعبي عن علي وقد أنكره حفاظ الحديث.
قال سفيان الثوري : ما زال هذا ينكر عليه.
وقال أحمد بن حنبل : لقن غياث بن إبراهيم داود الأزدي عن الشعبي عن علي قال لا يكون مهراً أقل من عشرة دراهم.
فصار حديثاً.
وكان يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي لا يحدثان حديث داود.
وروى الحسن بن دينار بإسناد آخر عن علي أنه قال