كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)

3831 - أخبرناه أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو الحسن المصري قال حدثنا أحمد بن عبيد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا يونس بن عبيد.
فذكره بمعناه.
قال الشافعي قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة.
هي الفطرة التي فطر الله عليها الخلق فجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يفصحوا بالقول فيختاروا أحد القولين : الإيمان ، أو الكفر.
لا حكم لهم في أنفسهم إنما الحكم لهم بآبائهم.
ثم ساق الكلام إلى أن حكي عن بعض أصحابنا أنه قال أي الأبوين أسلم فالولد يتبع له.
واختار ذلك ثم قال وإن أسلم في الحال التي لم يبلغ فيها _ والبلوغ هو الإحتلام أو الإنبات أو مرور خمس عشرة سنة _ فهو غير منتقل عن حكم أبويه.
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل حكم الأطفال حكم الأباء حتى يعرب عنها اللسان.
وإعراب اللسان عنها هو أن يعقل الشيء بالإختيار والتمييز.
وذلك مما لا يكون إلا من البالغ.
ولا بلوغ إلا بالذي وصفنا.
قال أحمد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم . الخبر.

الصفحة 38