كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)
الجزء الثامن والعشرون
( 912 - باب التفويض
4304 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله التفويض الذي إذا عقد الزوج النكاح به عرف أنه تفويض في النكاح أن يتزوج الرجل المرأة الثيب المالكة لأمرها برضاها ولا يسمى مهراً أو يقول لها : أتزوجك بغير مهر.
فالنكاح في هذا ثابت فإن أصابها فلها مهر مثلها . وإن لم يصبها حتى طلقها فلها المتعة ولا نصف مهر لها.
واحتج في الإملاء بقول الله عز وجل {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن}.