كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)
شرط عليها أن لا ينفق عليها أبطل ما جعل الله لها.
وأمر بعشرتها بالمعروف ولم يبح له ضربها إلا بحال فإذا شرط عليها أن له أن يعاشرها كيف شاء وأن لا شيء عليه فيما نال منها فقد شرط أن له أن يأتى منها ما ليس له.
فبهذا أبطلنا هذه الشروط وما في معناها وجعلنا لها مهر مثلها.
فإن قال قائل : فقد يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج.
فهكذا تقول وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما يوفى من الشروط لما يبين أنه جائز ولم تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غير جائز.
وقد يروى عنه عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم إلا شرط أحل حراماً أو حرم حلالاً.
ومفسر حديثه يدل على جملته.
قال أحمد الحديث الأول الذي احتج به الشافعي قد رواه في موضع آخر بإسناده عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة.