كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)

فإنه منقطع وزرارة لم يدركهم وهو عن عمر ، وعلي من الوجه الذي قدمنا ذكره موصول ، والله أعلم.
( 922 - باب المتعة
4332 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها صداق ولم يُدخل بها فحسبها نصف المهر.
4333 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك فيما بلغه عن القاسم بن محمد مثله.
4334 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول لكل مطلقة متعة.
قال أحمد وروينا نحو قول ابن شهاب عن سعيد بن جبير وأبي العالية والحسن.
وقد فرع الشافعي على هذا القول.
( 923 - باب الوليمة
4335 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال

الصفحة 401