كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)

وذكر معناه أيضاً في الجديد.
932 - باب نشوز المرأة على الرجل
4386 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال وأشبه ما سمعت _ والله أعلم _ في قوله تبارك وتعالى {واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن} الآية.
إن لخوف النشوز دلائل فإذا كانت فعظوهن لأن العظة مباحة فإن لججن فأظهرن نشوزاً بقول أو فعل فاهجروهن في المضاجع فإن أقمن على ذلك فاضربوهن وذلك بين أنه لا يجوز هجرة في المضاجع وهو منهي عنها ولا ضرب إلا بقول أو فعل أو هما.
قال : ويحتمل في {تخافون نشوزهن} إذا نشزن فأبن النشوز فكن عاصيات به أن يجمعوا عليهن العظة والهجرة والضرب.
قال : ولا يبلغ في الضرب حداً ولا يكون مبرحاً ولا يكون مدمياً ويتوقى فيه الوجه.
ويهجرها في المضجع حتى ترجع عن النشوز ولا يجاوز بها في هجرة الكلام ثلاثاً لأن الله تعالى إنما أباح الهجرة في المضجع.
والهجرة في المضجع تكون لغير هجرة كلام.

الصفحة 433

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text