كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجاوز بالهجرة في الكلام ثلاثاً.
4387 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عبد الله بن عمرو عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله.
قال : فأتاه عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله ذئر النساء على أزواجهن.
فأذن في ضربهن فأطاف بآل محمد نساء كثر كلهن يشكون أزواجهن.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أطاف بآل محمد سبعون امرأة كلهن يشتكين أزواجهن ولا تجدون أولئك خياركم.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد يشبه أن يكون صلى الله عليه وسلم نهى عنه على اختيار النهي وأذن فيه بأن يكون مباحاً لهم الضرب في الخوف.
واختار لهم أن لا يضربوا لقوله لن يضرب خياركم.
ويحتمل أن يكون قبل نزول الآية بضربهن ثم أذن بعد نزولها بضربهن.
وفي قوله لن يضرب خياركم.