كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)

قال الشعبي : ما حكم الحكمان في شيء فهو جائز إن فرقا وإن جمعا.
وقال الحسن : ليس الفرقة في أيديهما.
وقال عطاء : إذا جعلا ذلك بأيديهما جاز.
4392 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال الله عز وجل {يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}.
قال : يقال _ والله أعلم _ نزلت في الرجل يمنع المرأة حق الله عليه في عشرتها بالمعروف من غير طيب نفسها ويحبسها لتموت فيرثها أو يذهب ببعض ما آتاها واستثنى.
{إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}.
وهي الزنا ثم ساق الكلام إلى أن قال وقيل إن هذه الآية منسوخة وفي معنى {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا}.
بآية الحدود.
{الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مِئَة جلدة}.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مِئَة

الصفحة 438