كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)

وتغريب عام والثيب بالثيب الرجم.
فلم يكن على امرأة حبس يمنع به حقها على الزوج وكان عليها الحد.
قال : وما أشبه ما قيل من هذا إنما قيل _ والله أعلم _ لأن لله أحكاماً بين الزوجين بأن جعل له عليها أن يطلقها محسنة ومسيئة ويحبسها محسنة ومسيئة وكارهاً لها وغير كاره ولم يجعل له منعها حقها في كل حالٍ.

الصفحة 439