كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)
4409 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا حجاج قال : قال ابن جريج فذكره وزاد : فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض . فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها.
فردها علي وقال إذا طهرت فليطلق أو يمسك.
قال ابن عمر : وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن}.
في قبل عدتهن.
4410 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن مجاهد أنه كان يقرأها كذلك.
4411 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه كان يقرأ {إذا طلقتم النساء فطلقوهن} لقبل عدتهن.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد فبين _ والله أعلم _ في كتاب الله جل ثناؤه بدلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السنة في المرأة المدخول بها التي تحيض دون من سواها من المطلقات أن تطلق لقبل عدتها.
وذلك أن حكم الله أن العدة على المدخول بها.