كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)
فقال عمر : لو كان الطلاق ألفاً ما أبقت البتة منه شيئاً من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى.
قال الشافعي ولا يحكى عن واحد منهم على اختلافهم في البتة أنه عاب البتة ولا عاب ثلاثاً.
واحتج باختلافهم أيضاً في المخيرة : ولم يقل أحد منهم ممن قال : أنه ثلاث أنه لا يحل.
قال الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد أن سعيد بن جبير أخبره أن رجلاً أتى ابن عباس فقال : طلقت امرأتي مِئَة.
فقال ابن عباس : تأخذ ثلاثاً وتدع سبعاً وتسعين.
قال : وأخبرنا سعيد عن ابن جريج أن عطاء ومجاهداً قالا : أن رجلاً أتى ابن عباس فقال طلقت امرأتي مِئَة.
فقال ابن عباس تأخذ ثلاثاً وتدع سبعاً وتسعين.
زاد مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء وحده عن ابن عباس أنه قال وسبع وتسعون عدواناً اتخذت بها آيات الله هزواً.
قال الشافعي فغاب عليه ابن عباس كل ما زاد من عدد الطلاق الذي لم يجعله الله إليه ولم