كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)

فأما السنة بالطلاق فأمضوه وأما البدعة فالبية فقلدوه إياها دينوه فيها.
4439 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء الرجل يقول لامرأته : أنت خلية أو خلوت مني وقوله : أنت برية وبرئت مني.
أو يقول : أنت بائنة أو قد بنت مني ؟ قال : سواء.
قال عطاء وأما قوله : أنت طالق فسنة لا يدين في ذلك هو الطلاق.
قال ابن جريج قال عطاء وأما قوله : أنت برية أو بائنة فذلك ما أحدثوا.
سئل فإن كان أراد الطلاق فهو الطلاق وإلا فلا.
4440 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه قال في قوله أنت برية أو أنت بائنة أو خلية أو برئت مني أو بنت مني قال يدين.
4441 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أنه قال إن أراد الطلاق فهو الطلاق لقوله : أنت علي حرام.
4442 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن سفيان الثوري عن حماد قال سألت إبراهيم عن الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام قال إن نوى طلاقاً فهو طلاق وإلا فهي يمين.

الصفحة 474