كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)

ثم قالت : أنت الطلاق.
فقال : بفيك.
فاختصما إلى مروان بن الحكم فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة.
فردها إليه.
فقال عبد الرحمن : كان القاسم يعجبه هذا القضاء ويراه أحسن ما سمع في ذلك.
قال أحمد والشافعي إنما يقول في هذا بقول زيد بن ثابت ولا يشترط المناكرة.
4448 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد : أن رجلاً كانت عنده وليدة قوم فقال لأهلها شأنكم بها فرأى الناس أنها تطليقة.
قال أحمد وهذا إنما يكون عند الشافعي تطليقة إذا نواها.
4449 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن أبي معاوية ويعلى عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق أن امرأة قالت لزوجها : لو أن الأمر الذي بيدك بيدي لطلقتك.
فقال : قد جعلت الأمر إليك فطلقت نفسها ثلاثاً.
فسأل عمر عبد الله عن ذلك فقال : هي واحدة وهو أحق بها.
فقال عمر : وأنا أرى ذلك.
قال الشافعي وبهذا نقول إذا جعل الأمر إليها ثم قال لم أرد إلا واحدة فالقول قوله وهي تطليقة يملك الرجعة.

الصفحة 478