كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)

وهم يخالفون هذا فيجعلونها واحدة بائنة.
4450 - وبإسناده قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي ومغيره عن إبراهيم عن عبد الله في الخيار : إن اختارت نفسها فواحدة وهو أحق بها.
قال الشافعي وهكذا نقول وهم يخالفونه ويرون الطلاق فيه بائناً.
4451 - وبإسناده قال فيما بلغه عن حفص عن الأعمش عن إبراهيم في أمرك بيدك واختاري سواء.
قال الشافعي وبهذا نقول وهم يخالفون فيفرقون بينهما.
4452 - وبإسناده قال فيما بلغه ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله قال إذا قال الرجل لامرأته استلحقي بأهلك أو وهبها لأهلك فقبلوها في تطليقة وهو أحق بها.
قال الشافعي وبهذا نقول إذا أراد الطلاق وهم يخالفونه ويزعمون أنها تطليقة بائنة.
4453 - وبإسناده قال قال الشافعي فيما بلغه عن عبيد الله بن موسى بن أبي ليلى عن طلحة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : لا يكون طلاق بائن إلا خلع أو إيلاء.
قال الشافعي وهم يخالفونه في عامة الطلاق ( . . . . . ) الطلاق كله يملك فيه الرجعة إلا طلاق الخلع.

الصفحة 479