كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)

{قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}.
وقال في كتاب الرجعة وإن أراد طلاقاً ولم يرد عدداً فهو واحدة يملك الرجعة.
وإن قال أردت تحريمها للإطلاق لم يكن حراماً وكانت عليه كفارة يمين.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم جاريته فأمر بكفارة يمين.
ثم بسط الكلام في التشبيه.
قال أحمد قد روينا في الحديث الثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال في الحرام يمين يكفرها وقال {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}.
يعني : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حرم جاريته فقال تعالى {لم تحرم ما أحل الله لك} إلى قوله : {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}.
فكفر يمينه وصير الحرام يميناً.
4462 - أخبرنيه أبو عبد الرحمن السلمي أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا الحسين بن إسماعيل حدثنا يعقوب الدورقي حدثنا إسماعيل بن علية حدثنا هشام الدستوائي قال كتب إلي يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يقول : فذكره.
رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب عن إسماعيل دون قوله . يعني : ولا أدري من يقول ذلك.

الصفحة 486