كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)

4464 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي ( . . . . . . . . ) عن الشعبي عن علي في الحرام ثلاث أورده فيما ألزم العراقيين خلاف علي.
946 - باب طلاق التي لم يدخل بها
4465 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فقال الله عز وجل {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}.
وقال : {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره}.
فالقرآن _ والله أعلم _ يدل على أن من طلق زوجة له دخل بها أو لم يدخل بها ثلاثاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
فإذا قال الرجل لامرأته التي لم يدخل بها أنت طالق ثلاثاً فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره.
4466 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير قال : طلق رجل امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له فسأل أبا هريرة وعبد الله بن عباس عن ذلك فقالا لا نرى أن تنكحها حتى تنكح.
وفي رواية أبي سعيد : حتى تزوج زوجاً غيرك.

الصفحة 489

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text