كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)

وبه قال من أصحابنا أبو ثور والمزني.
4479 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن يزيد بن هارون عن الأشعث عن أبي إسحاق عن عاصم بن خمرة عن علي أنه قال اكتموا الصبيان النكاح فإن كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه.
قال الشافعي لا طلاق لصغير حتى يبلغ.
أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي رضي الله عنه.
( 950 - باب طلاق العبد
احتج الشافعي في وقوع طلاقه بالكتاب قال الله عز وجل {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} وغير ذلك من الآيات.
قال : والعبد ممن عليه حرام وله حلال فحرمه بالطلاق.
4480 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال مالك حدثني - وفي رواية أبي بكر وأبي زكريا أخبرنا مالك قال حدثني - نافع أن ابن عمر كان يقول من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء.

الصفحة 498