كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)

ورواه في القديم عن مالك عن نافع عن ابن عمر وزاد فيه فإما أن يأخذ رجل أمة غلامه أو أمة وليدته فلا جناح عليه.
4481 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك فذكره.
4482 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك قال حدثني عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن نفيعاً مكاتباً لأم سلمة استفتى زيد بن ثابت فقال إني طلقت امرأة لي حرة تطليقتين.
فقال زيد : حرمت عليك.
4483 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك قال وحدثني ابن شهاب عن ابن المسيب أن نفيعاً مكاتباً لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة حرة تطليقتين واستفتى عثمان بن عفان فقال له عثمان : حرمت عليك.
وفي حديث سليمان بن يسار : أنهما جميعاً أفتياه بذلك . وذلك يرد إن شاء الله.
( 951 - باب الاستثناء في الطلاق
روينا عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف الرجل فقال إن شاء الله فقد استثنى.

الصفحة 499