كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)

( 26 - كتاب الرجعة
4494 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} قال : {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} إلى {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا} قال الشافعي يقال : إصلاح الطلاق بالرجعة - والله أعلم - فمن أراد الرجعة فنهى له لأن الله تعالى جعلها له.
قال الشافعي فأيما زوج حر طلق امرأته بعدما يصيبها واحدة أو اثنتين فهو أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها بدلالة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فإن ركانة طلق امرأته البتة ولم يرد إلا واحدة فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وذلك عندنا في العدة . والله أعلم.

الصفحة 507