كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)
في الإيلاء أنهما تطليقة رجعية إذا طلقها الزوج والله أعلم.
وقد رواه حماد بن مسلمة عن قتادة عن ابن المسيب أن أبا الدرداء قال في الإيلاء يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر فإما أن يطلق وإما أن يفيء.
ورواه ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الدرداء قال : كانوا يقولون في الإيلاء يوقف.
فذكره ولم يذكر فيه ابن المسيب.
ورواه معمر عن قتادة عن أبي ذر وعائشة.
وأما الرواية فيه عن عثمان بن عفان فقد روى عطاء الخراساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عثمان وزيد بن ثابت أنهما كانا يقولان إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة.
وعطاء الخراساني ضعيف.
والمحفوظ عن عثمان ما ذكرنا.
4526 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا الميموني قال ذكرت لأحمد بن حنبل حديث عطاء الخراساني عن أبي سلمة عن عثمان قال لا أدري ما روي عن عثمان خلافه.
قيل له : من رواه ؟ قال حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن عثمان : يوقف وأما الرواية فيه عن ابن عباس